محمد هادي المازندراني

176

شرح فروع الكافي

زهرة « 1 » مع تغميض الغاسل عينيه . وهذان الخبران قد حملهما الشيخ في الاستبصار « 2 » وفي باب الزيادات من التهذيب « 3 » على الاستحباب ؛ للجمع « 4 » . ومنها : ما يدلّ على غسل مواضع الوضوء منه ، ولم أجد قائلًا به بخصوصه ، رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال : « يغسل منها مواضع الوضوء ، ويصلّى عليها وتدفن » . « 5 » ومنها : ما يدلّ على وجوب غسل مواضع التيمّم منه ، رواه المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : « يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم ولا تمسّ ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها الّتي أمر اللَّه بسترها » ، فقلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها » . « 6 » وقال الشيخ في النهاية : « ومن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس » . « 7 » ومنها : ما يدلّ على غسل كفّيه فقط ، رواه المصنّف في الصحيح عن داود بن فرقد ، « 8 »

--> ( 1 ) . غنية النزوع ، ص 102 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 203 ، ذيل ح 716 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 442 ، ذيل ح 1427 . ( 4 ) . في هامش الأصل : « وفي آخر باب تلقين المحتضرين منه في شرح قول المفيد : فإن مات صبي إلخ ، خصّها بالصبيّ والصبيّة على ما يظهر من احتجاجه بهما له » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1430 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 203 ، ح 715 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 525 ، ح 2811 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 342 - 343 ، ح 1002 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 202 - 203 ، ح 714 . ورواه الكليني في الكافي في الحديث 13 من هذا الباب ؛ والصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 156 ، ح 435 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 522 - 523 ، ح 2806 . ( 7 ) . النهاية ، ص 43 . ( 8 ) . هذا هو الحديث ، 5 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج 1 ، ص 202 ، ح 713 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1428 ؛ والصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 153 ، ح 426 مرسلًا . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 523 ، ح 2807 .